الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٨
باب مقادير الديات في الأسنان و الأصابع
[١٦٦٣] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: قيل للباقر (عليه السلام): أصلحك اللّه إنّ بعض الناس له في فيه اثنان و ثلاثون سنّا، و بعضهم له ثمانية و عشرون سنّا، فعلى كم يقسم دية الأسنان؟ فقال: «الخلقة إنّما هي ثمانية و عشرون سنّا، اثنا عشر في مقاديم الفم، و ستّة عشر سنّا في مآخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب خمسمائة درهم، و هي اثنا عشر سنّا، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم، و في كلّ سنّ من المآخير مائتان و خمسون درهما، و هي ستّة عشر سنّا، فديتها كلّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم و المآخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنّما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية و عشرين سنّا فلا دية له، و ما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)» [١].
و في رواية: «الأسنان كلّها سواء، في كلّ سنّ خمسمائة درهم» [٢].
و روي: «خمسة من الإبل أقصاها و أدناها سواء» [٣].
بيان
المستفاد من رواية كتاب علي (عليه السلام) أنّ التسوية هو الصواب، و أنّ التفاوت فيها محمول على التقيّة.
[١٦٦٤] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: «عشر من الإبل» قيل: قطع اثنتين؟ قال: «عشرون» قيل: قطع ثلاثا؟ قال: «ثلاثون» قيل: قطع أربعا؟ قال: «عشرون» قيل: سبحان اللّه! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون، إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان، فقال: «مهلا هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدّية،
[١]. الكافي ٧: ٢٠٨/ ٣٢٩/ ١، الفقيه ٤: ٣٠/ ١٣٧/ ٥٣٠٤، التهذيب ١٠: ٢٥٤/ ٤/ ٣٨.
[٢]. الكافي ٧:/ ٣٣٣/ ٥، التهذيب ١٠:/ ٢٥٥/ ١٠٠٦.
[٣]. التهذيب ١٠: ٢٥٩/ ١٠٢٤.