الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٦٣
و في رواية: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس» [١].
[٢٥٧٨] ٢. التهذيب: عن الرضا (عليه السلام) في العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتّى يصير خلًّا قال: «لا بأس به» [٢].
[٢٥٧٩] ٣. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) عن الخمر يجعل خلًّا قال: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها» [٣].
[٢٥٨٠] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الخمر يجعل فيها الخلّ فقال: «لا إلّا ما جاء من قبل نفسه» [٤]
بيان
حمله في التهذيبين على ضرب من الكراهية جمعا بين الأخبار قال: لأنّ الأفضل أن يترك ذلك حتّى يصير خلا من قبل نفسه، و لا يطرح فيه ما يغيّره من الملح و غيره.
و قال في قوله: «إذا لم يجعل فيها ما يغلبها» [٥] معناه: إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظنّ أنّه خلّ، و لا يكون ذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخلّ، فانّه يصير بطعم الخلّ و مع هذا فلا يجوز استعماله حتّى يعزل من تلك الخمرة و يترك مفردا إلى أن يصير خلا، فإذا صار خلًّا حلّ حينئذ ذلك الخلّ، فأمّا قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال.
باب العصير
[٢٥٨١] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم العصير حتّى يغلي» [٦].
[١]. التهذيب ٩:/ ١١٧/ ٥٠٧.
[٢]. التهذيب ٩: ٢/ ١٩٨/ ٥٠٩.
[٣]. الكافي ٦: ٣٤/ ٤٢٨/ ٤، التهذيب ٩: ٢/ ١١٧/ ٥٠٦.
[٤]. التهذيب ٩: ٢/ ١١٨/ ٥١٠.
[٥]. الكافي ٦: ٤٢٨/ ب الخمر ...
[٦]. الكافي ٦: ٢٦/ ٤١٩/ ١.