الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٠
[٢٢٤٤] ٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه و تكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليّ قال: «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه».
قيل: فانّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة، لمن تكون الغلّة؟ قال: «الغلّة للمشتري، ألا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله» [١].
[٢٢٤٥] ٩. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام)، قيل له: انّا نخالط اناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنى عشر و العشرة ثلاثة عشر، و يؤخّر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها، و يكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراء بأنّه قد باع و قبض الثمن منه، فنعده إن هو جاء إلى وقت بيننا و بينه أن نردّ عليه الشراء، فان جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في ذلك الشراء؟ قال: «أرى أنّه لك إن لم يفعل، و إن جاء بالمال للوقت فردّ عليه» [٢].
[٢٢٤٦] ١٠. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال: ليشهد أنّه قد رضيه و استوجبه ثمّ ليبعه ان شاء [٣]».
و روي: «و لا يجعل في نفسه إن ردّه عليه أن يردّه على صاحبه» [٤].
[٢٢٤٧] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام) في الشرط في الإماء أن لا تباع و لا توهب قال: «يجوز ذلك غير الميراث، فانّها تورث، و كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو ردّ» [٥].
[٢٢٤٨] ١٢. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلمّا آن نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، قال: «لو انّه فلت منها أو نظر إلى
[١]. الكافي ٥: ٧٠/ ١٧١/ ١٠، الفقيه ٣: ٦٧/ ٢٠٥/ ٣٧٧١، التهذيب ٧: ٢/ ٢٣/ ٩٦.
[٢]. الكافي ٥: ٧٠/ ١٧٢/ ١٤، الفقيه ٣: ٦٧/ ٢٠٥/ ٣٧٧٠، التهذيب ٧:/ ٢٢/ ٩٥.
[٣]. الكافي ٥: ٧٠/ ١٧٣/ ١٧، التهذيب ٧: ٢/ ٢٣/ ٩٨.
[٤]. التهذيب ٧:/ ٢٦/ ١١١.
[٥]. الكافي ٥: ١٢/ ٢١٢/ ١٧.