الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٤
فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و من كلّ عشرين دينارا نصف دينار». [١]
بيان
و أمّا ما ورد من إثبات الزكاة فيما سوى هذه التسعة من الحبوب و المتاع المتّجر به، فينبغي حمله على التقية، كما يظهر من بعض الأخبار.
باب قدر زكاة النقدين و شرائطها
[٤٩٩] ١. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الذهب: «إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شيء، و في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين، و ليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين، و كذلك الدنانير على هذا الحساب». [٢]
و في رواية اخرى: عنهما (عليهما السلام) قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، و إذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلّ ما زاد أربعة». [٣]
[٥٠٠] ٢. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «إنّما الزكاة على الذهب و الفضّة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء». [٤]
[٥٠١] ٣. الكافي و التهذيب: قيل للكاظم (عليه السلام): انّه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكّيه؟ قال: «لا، كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة، و كلّ ما لم
[١]. التهذيب ٤: ١/ ٦/ ١٢.
[٢]. التهذيب ٤: ٢/ ٧/ ١٥.
[٣]. الكافي ٣: ٥١٥/ ٣.
[٤]. التهذيب ٤: ١٢/ ٤/ ١.