الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٧٦
[٣١٧٥] ٦. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع، و أشهد اليوم رجلا، ثمّ مكث خمسة أيّام ثمّ أشهد آخر؟ قال: «إنّما أمر أن يشهدا جميعا» [١].
[٣١٧٦] ٧. الكافي: عن السجّاد (عليه السلام): «إنّما الطلاق بعد النكاح» [٢].
[٣١٧٧] ٨. الكافي: سئل الباقر (عليه السلام) عن رجل قال: ان تزوّجت فلانة فهي طالق، و إن اشتريت فلانا فهو حرّ، و إن اشتريت هذا الثوب فهو فيء للمساكين؟ فقال: «ليس بشيء، لا يطلّق إلّا ما يملك، و لا يعتق إلّا ما يملك، و لا يصدّق إلّا بما يملك» [٣].
[٣١٧٨] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام) قيل له: بلغني أنّك تقول من طلّق لغير السنّة أنّك لا ترى طلاقه شيئا؟
فقال (عليه السلام): «ما أقوله، بل اللّه عزّ و جلّ يقوله، أما و اللّه لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّا منكم، إنّ اللّه جلّ و عزّ يقول: لَوْ لٰا يَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِيُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَصْنَعُونَ» [٤].
[٣١٧٩] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام): «و اللّه لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف و السّوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر اللّه عزّ و جلّ» [٥].
[٣١٨٠] ١١. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي أن يطلّقوا، ثمّ لم أوت برجل قد خالف إلّا أوجعت ظهره، و من طلّق على غير السنّة ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و إن رغم أنفه» [٦].
بيان
لمّا أبدع المخالفون خذلهم اللّه في الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للكتاب و السنّة و اقتداء بأئمّتهم الضالّين المضلّين قال (عليه السلام) ما قال.
[١]. الكافي ٦: ٥/ ٦٢/ ١.
[٢]. الكافي ٦: ٤٤/ ٧١/ ١.
[٣]. الكافي ٦: ٤٤/ ٦٣/ ٥.
[٤]. الكافي ٦: ٤/ ٥٧/ ١، و الآية: المائدة (٥): ٦٣.
[٥]. الكافي ٦: ٣/ ٥٧/ ٥.
[٦]. الكافي ٦: ٣/ ٥٧/ ٤، الفقيه ٣: ١٥٢/ ٤٩٩/ ٤٧٥٧.