الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٦
و لا يتعمّد قتله؟ قال: «نعم» قيل: رمى شاة فأصاب إنسانا؟ قال: «ذلك الخطأ الذي لا شكّ فيه، عليه الدية و الكفّارة» [١].
و في رواية: «إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد» [٢].
[١٦٠١] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع [٣] عنه حتّى مات، قال:
«يدفع إلى أولياء المقتول، و لكن لا يترك يتلذّذ به و لكن يجاز عليه بالسيف» [٤].
بيان
يعني يسرع قتله و يتمّ عليه.
[١٦٠٢] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو شبه العمد و الدية على القاتل، و إن علاه و ألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به» [٥].
[١٦٠٣] ٥. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة» [٦].
[١٦٠٤] ٦. الفقيه و التهذيب: عنه (صلوات اللّه عليه): «كان يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا» [٧].
[١٦٠٥] ٧. الفقيه و التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن العمد و الخطأ في القتل و الجراحات، فقال: «ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، و الجراحات فيها القصاص، و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات».
ثمّ قال: «إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح و كان بدويّا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، و إذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإنّ دية
[١]. الكافي ٧: ٥/ ٢٧٩/ ٥، التهذيب ١٠: ١١/ ١٥٦/ ٦٢٤.
[٢]. التهذيب ١٠/ ١٥٩/ ٤/ ١٨.
[٣]. في نسخة: يقلع.
[٤]. الكافي ٧: ٥/ ٢٧٩/ ٦، الفقيه ٤: ٢٩/ ١٣٠/ ٥٢٧٨، التهذيب ١٠: ١١/ ١٥٧/ ٦٣٠.
[٥]. الكافي ٧: ٥/ ٢٨٠/ ٩، التهذيب ١٠: ١١/ ١٥٧/ ٦٢٨.
[٦]. التهذيب ١٠: ١٩/ ٢٣/ ٩٢٠.
[٧]. الفقيه ٤: ٣٢/ ١٤١/ ٥٣١٠، التهذيب ١٠: ١٩/ ٢٣٣/ ٩١٩.