الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٦
[٢٢٢١] ٤. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها، قال: «إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها [١]».
و روي: «لا بأس إذا كان جوازا لمصر» [٢].
بيان
«المحمول عليها» هي المزيوفة المغشوشة.
[٢٢٢٢] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمّ يبيعها، قال: «إذا كان بيّن ذلك فلا بأس» [٣].
[٢٢٢٣] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل يشتري المبيع بالدرهم و هو ينقص الحبّة و نحو ذلك، أ يعطيه الذي يشتريه منه و لا يعلمه أنّه ينقص؟ قال: «لا، إلّا أن يكون مثل هذه الوضاحيّة يجوز كما يجوز عندنا عددا» [٤].
باب الكيل و الوزن
[٢٢٢٤] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا يصلح للرجل بصاع غير صاع المصر»
[٢٢٢٥] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب عنه (عليه السلام): «لا يكون الوفاء حتّى يميل اللسان» [٥].
[٢٢٢٦] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا، و من أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصا» [٦].
[٢٢٢٧] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انو الوفاء فان أبى على يدك و قد نويت الوفاء كنت من
[١]. الكافي ٥: ١٤٩/ ٢٥٣/ ١، التهذيب ٧: ٨/ ١٠٨/ ٤٦٧.
[٢]. الكافي ٥: ٢٥٣/ ٣.
[٣]. الكافي ٥: ١٤٩/ ٢٥٣/ ٢، التهذيب ٧: ٧/ ١٠٩/ ٤٦٧.
[٤]. الفقيه ٣: ٢٢/ ٢/ ٣٨٣٠.
[٥]. الكافي ٥: ٦٠/ ١٥٩/ ١، الفقيه ٣: ٦٠/ ١٩٨/ ٣٧٤٧، التهذيب ٧: ١/ ١١/ ٤٤.
[٦]. الكافي ٥: ٦٠/ ١٥٩/ ٢، الفقيه ٣: ٦٠/ ١٩٧/ ٣٧٤٦، التهذيب ٧: ١/ ١١/ ٤٦.