الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠١
التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ قال: «بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم» [١].
باب تدليس المرأة و عيبها
[٢٧٨٦] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها، فولدت منه، فعلم بعد أنّها غير ابنته و أنّها أمة؟ قال:
«تردّ الوليدة على مواليها، و الولد للرجل، و على الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل و خدعه» [٢].
[٢٧٨٧] ٢. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له اخرى من أمة؟ قال: «تردّ على أبيها، و ترد إليه امرأته، و يكون مهرها على أبيها» [٣].
[٢٧٨٨] ٣. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل يتزوّج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء؟ و لم يبيّنوا له، قال: «لا تردّ، إنّما يردّ من النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» قيل: أ رأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: «لها المهر بما استحلّ من فرجها، و يغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها» [٤].
بيان
العفل محرّكة: شيء مدوّر يخرج بالفرج و يقال له: القرن، قيل: و لا يكون في الأبكار، و إنّما يصيب المرأة بعد ما تلد.
[١]. التهذيب ٧: ٣١/ ٣٧١/ ١٥٠٣.
[٢]. الكافي ٥: ٢٥٨/ ٤٠٨/ ١٣.
[٣]. الكافي ٥: ٢٥٨/ ٤٠٦/ ٤، التهذيب ٧: ٣٨/ ٤٢٣/ ١٦٩٢.
[٤]. الفقيه ٣: ١٢٣/ ٤٣٣/ ٤٤٩٨، التهذيب ٧: ٣٨/ ٤٢٦/ ١٧٠١.