الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨٩
[٣٢٣٨] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في سبعة أشهر، و المستحاضة، و التي لم تبلغ المحيض، و التي تحيض مرّة و يرتفع مرّة، و التي لا تطمع في الولد، و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس، و التي تر الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر [١].
بيان
لعلّه اريد بالتي لم تبلغ المحيض من كانت في سنّ من تحيض و لم تحض.
[٣٢٣٩] ٦. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «إذا طلّقت المرأة و هي حامل، فأجلها أن تضع حملها، و إن وضعت من ساعتها» [٢].
[٣٢٤٠] ٧. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته و هي حبلى، و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد؟ قال: «تبين بالأوّل، و لا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها» [٣].
[٣٢٤١] ٨. الكافي و الفقيه: عن الكاظم (عليه السلام): «إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فان ولدت و إلّا اعتدّت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه» [٤].
[٣٢٤٢] ٩. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض، قال:
«ليس عليهما عدّة، و إن دخل بهما» [٥].
[٣٢٤٣] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل إذا طلّق امرأته و لم يدخل بها، قال: «قد بانت منه، و تزوّج إن شاءت من ساعتها» [٦].
[٣٢٤٤] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب عنها، من أيّ يوم تعتدّ؟ فقال: «إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم و تيقّنت فلتعتدّ من يوم طلّقت، و إن لم
[١]. الكافي ٦: ٣٤/ ٩٩/ ٥، الفقيه ٣:/ ٥١٣/ ٤٨٠١، التهذيب ٨: ٦/ ١١٩/ ٤١٢.
[٢]. الكافي ٦: ٦٠/ ٨٢/ ١١.
[٣]. الكافي ٦: ٦٠/ ٨٢/ ١٠.
[٤]. الكافي ٦: ٣٦/ ١٠١/ ١، الفقيه ٣: ٤٦/ ٥١١/ ٤٧٩٢.
[٥]. الكافي ٦: ٦٢/ ٨٥/ ١.
[٦]. الكافي ٦: ٦١/ ٨٣/ ١.