الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٩٧
إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها و لم تتشهّد ٩٨٨
إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ٩٨٠
إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ٩٧٨
إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفّيك ٩٧٦
إذا قهقهت، فقل حين تفرغ: اللهم لا تمقتنى ٦٧٧
إذا كان الجور أغلب من الحقّ لا يحلّ لأحد ان يظنّ بأحد خيرا ١٣٨٥
إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ١٤٠٥
إذا كان الحاكم يقول لمن ١٢٨٧
إذا كان الرجل حاضرا فكنّه ٦٥٧
إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ٥٢٠
إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ٨٧٣
إذا كان الرجل يتحدّث بحديث، فعطس عاطس فهو شاهد حقّ ٦٨٠
إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها ١٣٩٦
إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان ٦٧٢
إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانّهم يجمّعون الصلاة ١٠١١
إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و ليبعه بما أحبّ ١٣٣٢
إذا كان أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع و ما في الأجمة ١٤١٢
إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور ١٢٩٩
إذا كان بامرأة أحدكم حبل و أتى عليه أربعة أشهر ١٥٤٦
إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس ١٣٤١
إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس ٩٦٦
إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصيّر ذلك إلى ما يحتاج إليه ١٣٣١
إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثمّ أشعر اليمنى ثمّ اليسرى ١١٤٢
إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ١٢٣٩
إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق ١٤٩٣
إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه تعالى على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ١٤٣٢
إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له ١٣٦٩
إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ١٥١٧
إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة ١٥١٧
إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ٩٧٤
إذا كانت قد حجّت و كانت مسلمة فقيهة ١١٢٩
إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ١٢٩٤
إذا كان حلوا يخضب الإناء ١٤٦٤
إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس ١٣٩٧
إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له ١٣٠٣
إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ١٢٩٥
إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حلّ الدين ١٣٨٣
إذا كان على بطنها سلب الإيمان ٤٠٤
إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ٩٦٢