الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٣
[١٢٥٨] ٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [١] اللهمّ منك و لك، بسم اللّه و اللّه أكبر، اللهمّ تقبّل منّي، ثمّ امرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت» [٢].
بيان
نخع الذبيحة: جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها، و نخع الشاة: سلخها.
[١٢٥٩] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «النحر في اللبّة: و الذبح في الحلق» [٣].
[١٢٦٠] ٤. الفقيه: «كلّ مذبوح منحور حرام، و كلّ منحور مذبوح حرام» [٤].
[١٢٦١] ٥. الكافي و الفقيه: «كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكّين في يد الصبي ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح» [٥].
باب مصرف الهدي و الاضحية
[١٢٦٢] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في لحوم الأضاحي، فقال: «كان علي بن الحسين و أبو جعفر (عليهم السلام) يتصدّقان بثلث على جيرانهما، و ثلث على السؤال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت» [٦].
[١٢٦٣] ٢. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «أطعم أهلك ثلثا، و أطعم القانع و المعترّ ثلثا، و أطعم
[١]. آل عمران: ٦٧.
[٢]. الكافي ٤: ١٨٥/ ٤٩٨/ ٦، الفقيه ٢: ٢٩٦/ ٥٠٣/ ٣٠٨٤.
[٣]. الكافي ٤: ١٨٥/ ٤٩٧/ ٣، الفقيه ٢: ٢٩٦/ ٥٠٢/ ٣٠٧٩.
[٤]. الفقيه ٢: ٢٩٦/ ٥٠٣/ ٣٠٨٠.
[٥]. الكافي ٤: ١٨٥/ ٤٩٧/ ٥.
[٦]. الكافي ٤: ١٨٦/ ٤٩٩/ ٣.