الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٧
[١٠١٦] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في المحرم يطلّق؟ قال: «نعم» [١].
[١٠١٧] ٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الرضا (عليه السلام) في المحرم يشتري الجواري أو يبيع؟ قال:
«نعم» [٢].
[١٠١٨] ٨. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في محرم وقع على أهله، قال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلا فانّ عليه أن يسوق بدنة و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليهما الحجّ من قابل» [٣].
و روي في الحجّ من قابل أيضا: «إذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» قيل: فأيّ الحجّتين لهما؟ قال:
«الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الاخرى عليهما عقوبة» [٤].
[١٠١٩] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله، قال: «يفرّق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه» [٥].
[١٠٢٠] ١٠. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل وقع على أهله، فيما دون الفرج قال: «عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل، و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و إن كان استكرهها فعليه بدنتان، و عليهما الحجّ من قابل» [٦].
[١٠٢١] ١١. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام و قبل أن تلبّي فلا شيء عليك، فان جامعت و أنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحجّ من قابل، و إن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل، و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك» [٧].
[١]. الكافي ٤: ١٠٢/ ٣٧٣/ ٧.
[٢]. الكافي ٤: ١٠٢/ ٣٧٣/ ٨، الفقيه ٢: ٣٠٧/ ٥٢١/ ٣١١٨، التهذيب ٥: ٢٥/ ٣٣١/ ١١٣٩.
[٣]. التهذيب ٥: ٢٥/ ٣١٨/ ١٠٩٥.
[٤]. الكافي ٤: ٣٧٣/ ١.
[٥]. التهذيب ٥: ٢٥/ ٣١٩/ ١١٠٠.
[٦]. التهذيب ٥: ٢٥/ ٣١٨/ ١٠٩٧.
[٧]. الفقيه ٢: ٢١١/ ٣٣٠/ ٢٥٨٨.