الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦١
بينهما وقت». [١]
و في رواية: بدل «القامة و القامتين»: «ذراع و ذراعان». [٢]
[١٣٢] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: متى اصلّي الظهر؟ فقال: «صلّ للزوال ثمانية، ثمّ صلّ الظهر، ثمّ صلّ سبحتك طالت أو قصرت، ثمّ صلّ العصر» [٣].
[١٣٣] ٥. التهذيب عنه (عليه السلام) إنّه ذكر أوّل الوقت و فضله فقيل: كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال: «خفّف ما استطعت». [٤]
بيان
هذا هو الأصل، و أمّا تحديد الوقتين بالذراع و الذراعين ففائدته معرفة خروج وقت النافلة لمن فاتته في أوّل الوقت ليتركها و يبدأ بالفريضة، كما يستفاد من الأخبار الآخر.
[١٣٤] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين إلّا أنّ هذه قبل هذه» قال: «و إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه». [٥]
[١٣٥] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس، قال: و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت
[١]. التهذيب ٢: ٢٥٢/ ١٣/ ٣٨.
[٢]. الكافي ٣: ٢٧٧/ ٧.
[٣]. الكافي ٣: ٥/ ٢٧٦/ ٣.
[٤]. التهذيب ٢: ١٣٠/ ٢٥٧/ ١٠١٩.
[٥]. الكافي ٣: ١٧١/ ٢٧٦/ ٥، التهذيب ٢: ٤/ ٢٧/ ٧٨.