الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٤
ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا، فكلّ ذلك مجز عنك غير انّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة». [١]
[٢٠٤] ٢. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام): «ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك، و لا ترفعهما كلّ ذلك». [٢]
[٢٠٥] ٣. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: «نعم»، قيل: (بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: «نعم، هي أفضلهنّ». [٣]
[٢٠٦] ٤. الكافي: صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه (عليه السلام) أيّاما، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ب بسم اللّه الرحمن الرحيم، و كان يجهر في السورتين جميعا. [٤]
[٢٠٧] ٥. التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات». [٥]
[٢٠٨] ٦. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام): أ يجزي عنّي أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ قال: «لا بأس». [٦]
[٢٠٩] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر». [٧]
[٢١٠] ٨. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام): «لا يقرأ في المكتوبة شيء من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة». [٨]
[٢١١] ٩. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «السنّة في صلاة النهار بالإخفات، و السنّة في صلاة
[١]. التهذيب ٢: ٨/ ٦٦/ ٢٣٩.
[٢]. الكافي ٣: ١٨٦/ ٣٠٩/ ١.
[٣]. التهذيب ٢: ١٥/ ٢٨٩/ ١١٥٧.
[٤]. الكافي ٣: ١٨٧/ ٣١٥/ ٢٠.
[٥]. التهذيب ٢: ١٤٦/ ٥٧٣.
[٦]. الكافي ٣: ١٨٧/ ٣١٤/ ٧، الاستبصار ١: ٣١٤/ ١٧٣/ ٤.
[٧]. الكافي ٣: ١٨٧/ ٣١٤/ ١٢.
[٨]. الكافي ٣: ١٨٨/ ٣١٨/ ٦، التهذيب ٢: ١٥/ ٩٦/ ٣٦١.