الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٠
«الطواف للمجاورين أفضل، و الصلاة لأهل مكّة و القاطنين بها أفضل من الطواف» [١].
[١٠٨٧] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ» [٢].
[١٠٨٨] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين اسبوعا عدد أيّام السنة، فان لم تستطع فثلاثمائة و ستّين شوطا، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف» [٣].
[١٠٨٩] ٦. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «دع الطواف و أنت تشتهيه» [٤].
باب حدّ الطواف و آدابه
[١٠٩٠] ١. الكافي: سئل (عليه السلام) عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: «كان الناس على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحدّ موضع المقام اليوم، فمن جازه ليس بطائف، و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا لغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ و لا طواف له» [٥].
بيان
و ذلك لأنّ المقام كان لازقا بالبيت على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و إنّما حوّله عمر عن موضعه في زمان خلافته، كما ورد في الأخبار.
[١]. التهذيب ٥: ٢٤٦/ ١٦/ ١/ ٢.
[٢]. الكافي ٤: ١٢٦/ ٤١٢/ ٣.
[٣]. الكافي ٤: ١٢٧/ ٤٢٨/ ١٤، الفقيه ٢: ٢٣٥/ ٤١١/ ٢٨٤٠، التهذيب ٥:/ ١٣٥/ ٤٤٥.
[٤]. الكافي ٤: ٢٢٦/ ٤٢٩/ ١٠، الفقيه ٢: ٣٠٧/ ٥٢٢/ ٣١٢٢.
[٥]. الكافي ٤: ٢٥٤/ ٤١٣/ ١.