الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٧
ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين» [١].
بيان
يطلب شرح ذلك من رواية سلمة بن كهيل في قصّة الموصلي من (الوافي) [٢].
[١٦٠٦] ٨. الفقيه: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): «لا يعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة». و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيئا [٣].
[١٦٠٧] ٩. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا يضمن العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا» [٤].
[١٦٠٨] ١٠. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب، فالأقرب فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» [٥].
[١٦٠٩] ١١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّه كان يستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين، و يستأدي دية العمد في سنة» [٦].
باب من لا يقاد منه
[١٦١٠] ١. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام): «لا يقاد والد بولده، و يقتل الولد إذا قتل والده عمدا» [٧].
[١٦١١] ٢. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام): «لا يقتل حرّ بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا
[١]. الفقيه ٤: ٢١/ ١٠٩/ ٥٢٠٩، التهذيب ١٠: ١٢/ ١٧٤/ ٦٨١.
[٢]. راجع الوافي ١٦: ٨٥٥/ ١/ باب العاقلة.
[٣]. الفقيه ٤: ٣٢/ ١٤١/ ٥٣١١.
[٤]. الكافي ٧: ٢٢٤/ ٣٦٦/ ٥، الفقيه ٤: ٣٢/ ١٤٢/ ٥٣١٢، التهذيب ١٠:/ ١٧٠/ ٦٧٣.
[٥]. الكافي ٧: ٢٢٤/ ٣٦٥/ ٣.
[٦]. الكافي ٧: ١٧٧/ ٢٨٣/ ١٠، الفقيه ٤: ٢١/ ١٠٨/ ٥٢٠٦، التهذيب ١٠: ١١/ ١٦٢/ ٦٤٢.
[٧]. الكافي ٧: ١٩/ ٢٩٧/ ١.