الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٢
باب ما لأولياء المقتول و مقدار الدية
[١٥٨٢] ١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا و ألف دينارا و مائة من الإبل، و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، و إن كان في أرض فيها الإبل، فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا» [١].
[١٥٨٣] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة» و قال: «دية المغلّظة التي تشبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل» [٢].
[١٥٨٤] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: «ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، و إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم إلّا نفسها» [٣].
و روي: «و ليس يجني أحد على أكثر من نفسه» [٤].
[١٥٨٥] ٤. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في امرأتين قتلتا رجلا عمدا، قال: «تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد» [٥].
[١٥٨٦] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: «يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاءوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية [٦]».
[١]. التهذيب ١٠: ١١/ ١٥٩/ ٦٣٨.
[٢]. الكافي ٧: ٦/ ٢٨١/ ٢، التهذيب ١٠: ١١/ ١٥٨/ ٦٣٣.
[٣]. الكافي ٧: ١٩١/ ٣٩٨/ ٢، الاستبصار ٤/ ٢٦٥/ ١٥٤/ ١.
[٤]. الفقيه: ٤/ ١١٤/ ١١٣.
[٥]. التهذيب ١٠: ٢١/ ٢٢٤/ ٩٦٥.
[٦]. الكافي ٧: ٧/ ٢٨٣/ ١، الفقيه ٤: ٢٥/ ١١٥/ ٥٢٣٠، التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢١٨/ ٨٥٨.