الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٨
و يغرم ثمنه دية العبد» [١].
و في رواية اخرى: «إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل» [٢].
[١٦١٢] ٣. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في العبد: «إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا استرقّوه» [٣].
[١٦١٣] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمان مائة درهم» [٤].
و في رواية: «لا يقتل به إلّا أن يكون متعوّدا للقتل» [٥].
[١٦١٤] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل قتل رجلا مجنونا، قال: «إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين، و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب إليه» [٦].
باب من لا دية له و لا قود و من ديته على بيت المال
[١٦١٥] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «أيّما رجل قتله الحدّ و القصاص فلا دية له» و قال: «أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء
[١]. الكافي ٧: ١٩٥/ ٣٠٤/ ١، التهذيب ١٠: ١٣/ ١٩١/ ٧٥٤.
[٢]. الكافي ٧: ٣٠٣/ ٥، التهذيب ١٠: ١٩٢/ ٤/ ٥٥.
[٣]. الكافي ٧: ١٩٥/ ٣٠٤/ ٦، التهذيب ١٠: ١٣/ ١٩٤/ ٧٦٧.
[٤]. الكافي ٧: ١٩٧/ ٣١٠/ ٩، الفقيه ٤: ٢٨/ ١٢١/ ٥٢٤٨، التهذيب ١٠: ١٣/ ١٨٨/ ٧٤٠.
[٥]. التهذيب ١٠: ١٩٠/ ٤/ ٩٢، الاستبصار ٤: ٢٧٢/ ١٥٧/ ٢.
[٦]. الكافي ٧: ١٦٨/ ٢٩٥/ ١، التهذيب ١٠: ١٨/ ٢٣١/ ٩١٣.