الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٣
[٣٠٤] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة». [١]
[٣٠٥] ٥. الكافي: قيل للصادق (عليه السلام): الحائض تقضي الصوم؟ قال: «نعم» قيل: تقضي الصلاة؟ قال: «لا» قيل: من أين جاء هذا؟ قال: «أوّل من قاس إبليس». [٢]
[٣٠٦] ٦. الكافي: قيل له: رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال: «يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته». [٣]
[٣٠٧] ٧. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته، كيف يصنع؟ قال: «فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه».
قيل: فإنّه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله؟ قال: «إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، و إن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و إلّا لقي اللّه سبحانه مستخفّا متهاونا مضيّعا لسنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)».
قيل: فإنّه لا يقدر على القضاء، فهل يصلح له أن يتصدّق؟ فسكت مليّا ثمّ قال: «نعم فليتصدّق بصدقة».
قيل: و ما يتصدّق؟ قال: «بقدر طوله، و أدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة».
قيل: و كم الصلاة التي يجب عليه فيها مدّ لكلّ مسكين؟ فقال: «لكلّ ركعتين من صلاة الليل، و كلّ ركعتين من صلاة النهار».
فقيل: لا يقدر. فقال: «مدّ لكلّ أربع ركعات». فقيل: لا يقدر. فقال: «مدّ لكلّ صلاة الليل، و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل». [٤]
[١]. الكافي ٣: ١٧٨/ ٢٩١/ ١.
[٢]. الكافي ٤: ٩٨/ ١٣٥/ ١.
[٣]. الكافي ٣: ٢٤٤/ ٤٣٥/ ٧.
[٤]. الكافي ٣: ٢٥١/ ٤٥٤/ ١٣، الفقيه ١: ٩٦/ ٥٦٨/ ١٥٧٣.