الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٢
بإيقان منهم و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، و لا سهو في سهو». [١]
[٣٠٠] ١٧. التهذيب: عنه (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها و يدبرها حتّى لا يعيدها». [٢]
باب فوت الصلاة أو الطهور
[٣٠١] ١. الكافي و التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها، فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة و لم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت و هذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها». [٣]
[٣٠٢] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى، فان كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فانّ اللّه تعالى يقول: وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي [٤] و إن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلّها، ثمّ أقم الاخرى». [٥]
[٣٠٣] ٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل أمّ قوما في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الاولى، قال: «فليجعلها الاولى التي فاتته، و يستأنف بعد صلاة العصر و قد قضى القوم صلاتهم». [٦]
[١]. الكافي ٣: ٢٠٩/ ٣٥٩/ ٥.
[٢]. التهذيب ٢: ١٦/ ٣٥١/ ١٤٥٥.
[٣]. الكافي ٣: ١٧٨/ ٢٩٣/ ٢، التهذيب ٣: ١٠/ ١٥٨/ ٣٤١.
[٤]. طه: ١٤.
[٥]. الكافي ٣: ٢٧٨/ ٢٩٣/ ٤.
[٦]. الكافي ٣: ١٧٨/ ٢٩٤/ ٧، التهذيب ٢: ٢٦٩/ ١٣/ ١٠٩.