الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٠
و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو». [١]
[٢٨٦] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: «يمضي»، قيل:
رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي»، قيل: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ، قال: «يمضي»، قيل: شكّ في القراءة و قد ركع، قال: «يمضي»، قيل: شكّ في الركوع و قد سجد، قال: «يمضي على صلاته» ثمّ قال: «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره، فشكّك ليس بشيء». [٢]
[٢٨٧] ٤. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) قال: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض فلا تعد». [٣]
[٢٨٨] ٥. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال: «يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر». [٤]
[٢٨٩] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد». [٥]
[٢٩٠] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا؟ قال: «يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد و يسلّم، و إن كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة، و إن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، و إن تكلّم فليسجد سجدتي السهو». [٦]
[٢٩١] ٨. الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال: «يصلّي ركعة من قيام ثمّ يسلّم، ثمّ يصلّي ركعتين و هو جالس». [٧]
[١]. الكافي ٣: ٢٠٣/ ٣٤٩/ ١.
[٢]. التهذيب ٢: ١٦/ ٣٥٢/ ١٤٥٩.
[٣]. التهذيب ٢: ١٦/ ٣٥٢/ ١٤٦٠.
[٤]. الكافي ٣: ٢٠/ ٣٥١/ ٢.
[٥]. الكافي ٣: ٢٠٥/ ٣٥٠/ ١، التهذيب ٢: ١٠/ ١٧٨/ ٧١٤.
[٦]. الكافي ٣: ٢٠٦/ ٣٥٢/ ٤.
[٧]. الفقيه ١: ٤٩/ ٣٥٠/ ١٠٢١.