الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٣
[١٩٧] ١٨. الفقيه: عنه (عليه السلام): «يجزي في السفر إقامة بغير أذان». [١]
[١٩٨] ١٩. الكافي و التهذيب: سئل (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم فقال: «ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فان وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان». [٢]
[١٩٩] ٢٠. التهذيب: قيل للباقر (عليه السلام): صلّيت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة؟ فقال: «إنّ قميصي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار و لا رداء، و إنّي مررت بجعفر و هو يؤذّن و يقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك». [٣]
[٢٠٠] ٢١. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة أ عليها أذان و إقامة؟ قال: «لا». [٤]
[٢٠١] ٢٢. التهذيب: سئل (عليه السلام) عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: «لا بأس، و أمّا السنّة مع الفجر، و إنّ ذلك لينفع الجيران» يعني قبل الفجر. [٥]
[٢٠٢] ٢٣. التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة، قال:
«فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة». [٦]
و في رواية: «إن كان قد ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ليقم، و إن كان قد قرأ فليتمّ صلاته». [٧]
باب أفعال الصلاة و أذكارها
[٢٠٣] ١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، و إن شئت
[١]. الفقيه ١: ٤٤/ ٢٩١/ ٩٠٠.
[٢]. الكافي ٣: ١٨/ ٣٠٤/ ١٢، التهذيب ٢: ١٤/ ٢٧٧/ ١١٠٠.
[٣]. التهذيب ٢: ١٤/ ٢٨٠/ ١١١٣.
[٤]. الكافي ٣: ١٨/ ٣٠٥/ ١٨، التهذيب ٢: ٦/ ٥٧/ ٢٠٠.
[٥]. التهذيب ٢: ٦/ ٥٣/ ١٧٨.
[٦]. التهذيب ٢: ١٤/ ٢٨٥/ ١١٣٩.
[٧]. الكافي ٣: ٣٠٥/ ١٤.