الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٧
و الثلج إذا لم تثبت الجبهة عليها، و في الحمّام إذا لم يكن الموضع نظيفا، و في القبور إذا اتّخذت قبلة أو لم يبعد عنها عشرة أذرع، و في المعادن و جواد الطرق إذا أمن الضيعة على متاعه كما ورد كلّه في الأخبار الآخر.
[١٦٣] ٩. الفقيه: عن الكاظم (عليه السلام) في البيت و الدار لا تصيبهما الشمس، و يصيبهما البول، و يغتسل فيهما من الجنابة، يصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: «نعم». [١]
و في رواية «إلّا أن يكون يتّخذ مبالا». [٢]
[١٦٤] ١٠. التهذيب: عنه (عليه السلام) في البواري يبلّ قصبها بماء قذر، أ يصلّى عليها؟ قال: «إذا يبست فلا بأس». [٣]
باب الصلاة راكبا و ماشيا و في السفينة
[١٦٥] ١. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال: «نعم حيث كان متوجّها».
فقيل: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: «لا و لكن تكبّر حيث ما تكون متوجّها، و كذلك فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)». [٤]
[١٦٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: انّي أقدر على أن أتوجّه إلى القبلة في المحمل فقال: «ما هذا الضيق، أ ما لك برسول اللّه اسوة؟» [٥]
[١٦٧] ٣. التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام) عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة و كنت مستعجلا بالكوفة فقال: «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوّفت
[١]. الفقيه ١: ٣٨/ ٢٤٥/ ٧٣٦.
[٢]. الكافي ٣: ٣٩٢/ ٢٣، التهذيب ٢: ٣٧٦/ ٩٩/ ١٣.
[٣]. التهذيب ٢: ٣٧٣/ ٨٥/ ١٣.
[٤]. الكافي ٣: ٢٤٨/ ٤٤٠/ ٥.
[٥]. التهذيب ٣: ٢٣/ ٢٢٩/ ٥٨٦.