الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٤
الذبح، و إن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكّه». [١]
[١٤٦] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الخزّ الخالص: «إنّه لا بأس به، فأمّا الذي يخلط فيه و بر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه». [٢]
[١٤٧] ٨. الفقيه و التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن الجلد الميّت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: «لا و لو دبغ سبعين مرّة». [٣]
[١٤٨] ٩. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، انّ الصوف ليس فيه روح». [٤]
[١٤٩] ١٠. التهذيب: البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أ ذكيّة هي أم غير ذكيّة أ يصلّي فيها؟ فقال: «نعم ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، و إنّ الدين أوسع من ذلك». [٥]
[١٥٠] ١١. الكافي: سئل الرضا (عليه السلام): هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: «لا». [٦]
[١٥١] ١٢. الكافي: سئل أبو محمّد (عليه السلام): هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:
«لا تحلّ الصلاة في حرير محض». [٧]
بيان
«الديباج» المنقوش من الحرير كما مرّ.
[١٥٢] ١٣. التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت
[١]. الكافي ٣: ٢٢٦/ ٣٩٧/ ١.
[٢]. الكافي ٣: ٤٠٣/ ٢٦، التهذيب ٢: ١١/ ٢١٢/ ٨٣٠.
[٣]. الفقيه ١: ٢٤٧/ ٧٤٩، التهذيب ٢: ١١/ ٢٠٣/ ٧٩٤.
[٤]. التهذيب ٢: ٣٦٨/ ١٣/ ٦٢.
[٥]. التهذيب ٢: ٣٦٨/ ١٣/ ٦١.
[٦]. الكافي ٣: ٢٢٦/ ٤٠٠/ ١٢.
[٧]. الكافي ٣: ٢٢٦/ ٣٩٩/ ١٠.