الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٣
بيان
كان المراد بالطاق ما لا بطانة له «و الصفيق» خلاف السخيف و هو قليل الغزل «و فرج القباء» شقوقها «و توشّح الرجل بثوبه» هو أن يدخله تحت يده اليمنى و يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم، و توشّحه بحمائل سيفه: أن تقع الحمائل على عاتقه اليسرى و تكون اليمنى مكشوفة «الوافي». [١]
[١٤١] ٢. التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة، فقال: «درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلّل بها». [٢]
[١٤٢] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «ليس على الأمة قناع في الصلاة و لا على المدبّرة و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها». [٣]
[١٤٣] ٤. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبّع المفدم». [٤]
[١٤٤] ٥. الكافي: و روي: «لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ و الكساء و العمامة فلا بأس». [٥]
[١٤٥] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله».
ثمّ قال: «هذا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فاحفظ ذلك، و إنّ كلّ ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكّي قد ذكّاه
[١]. الوافى ٥: ٣٧١/ ابواب لباس المصلّي و مكانه.
[٢]. التهذيب ٢: ١١/ ٢١٧/ ٨٥٣.
[٣]. الكافي ٣: ٢٢٥/ ٣٩٤/ ٢، الفقيه ١: ٥٤/ ٣٧٣/ ١٠٨٥.
[٤]. الكافي ٣: ٢٢٦/ ٤٠٢/ ٢٢، التهذيب ٢: ١٧/ ٣٧٣/ ١٥٤٩.
[٥]. الكافي ٣: ٢٢٦/ ٤٠٣/ ٢٤.