الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٩
ماء؟ قال: فأمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بمحمل فاستترت به، و بماء فاغتسلت أنا و هي، ثمّ قال: «يا أبا ذرّ، يكفيك الصعيد عشر سنين». [١]
[١٢٦] ٦. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به، فانّ اللّه أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه و تيمّم به». [٢]
و في رواية اخرى: «صعيد طيّب و ماء طهور» [٣].
بيان
يعني الطين.
[١٢٧] ٧. الكافي و التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن التيمّم: «فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته و كفّيه مرّة واحدة». [٤]
و في رواية: «إحداهما على ظهر الاخرى». [٥]
و في أخبار اخر: «ضربة للوجه، و ضربة لليدين». [٦]
بيان
لعلّ المرّتين لاشتراط علوق التراب كما يدلّ عليه لفظة (منه) في الآية الكريمة و تفسيرها في حديث زرارة، فانّ الضربة في التيمّم بمنزلة الاغتراف في الوضوء، و لعلّه ربّما يذهب التراب عن الكفّين بمسح الوجه و لا يبقى لليدين، فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين، و أمّا النفض فلعلّه لتقليل التراب لئلّا يتشوّه به الوجه.
[١٢٨] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت؟ قال: «تمّت صلاته
[١]. الفقيه ١:/ ١٠٨/ ٢٢٢، التهذيب ١: ٨/ ١٩٤/ ٥٦١.
[٢]. الكافي ٣: ٤٤/ ٦٧/ ١، التهذيب ١: ٨/ ١٨٩/ ٥٤٣.
[٣]. الكافي ٣: ٦٧/ ١.
[٤]. الكافي ٣: ٤٠/ ٦١/ ١، التهذيب ١: ٩/ ٢٠٧/ ٦٠١.
[٥]. الكافي ٣: ٦٢/ ٣.
[٦]. التهذيب ١: ٢١٠/ ١٢/ ٩، الاستبصار ١: ١٧١/ ١٠٣/ ٥.