الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٦
الجمعة إلى الجمعة». [١]
[١٠٩] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر، و على الرجال في السفر، و ليس على النساء في السفر» [٢].
و في رواية اخرى: «انّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان». [٣]
[١١٠] ٤. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم». [٤]
[١١١] ٥. الكافي و التهذيب: سئل أحدهما (عليهما السلام) يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم» [٥].
[١١٢] ٦. الفقيه: سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه غسل؟ قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» [٦].
[١١٣] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) في المفخّذ عليه غسل؟ قال: «نعم إذا أنزل» [٧].
[١١٤] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئا، ثمّ يمكث بعد فيخرج؟ قال: «إن كان مريضا فليغتسل، و إن لم يكن مريضا فلا شيء عليه».
قيل: فما فرق ما بينهما؟ فقال: «لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة و قوّة، و إذا
[١]. الفقيه ١: ٢٣/ ١١٢/ ٢٢٩.
[٢]. الكافي ٣: ٢٨/ ٤٢/ ٣.
[٣]. الكافي ٢: ٢٧/ ٤١/ ٢.
[٤]. الكافي ٢: ٢٧/ ٤١/ ٢.
[٥]. الكافي ٢: ٣٠/ ٤٦/ ١، التهذيب ١: ١١٨/ ٦/ ١.
[٦]. الفقيه ١: ٨٤/ ١٨٤.
[٧]. الكافي ٣: ٣٠/ ٤٦/ ٤.