الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٢
[٨٩] ٤. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [١].
[٩٠] ٥. الكافي و الفقيه: عن الكاظم (عليه السلام): «من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، و من توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر» [٢].
[٩١] ٦. الفقيه: روي: «أنّ تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو: لا و اللّه و بلى و اللّه» [٣].
و في خبر آخر: «إنّ الوضوء على الوضوء نور على نور، و من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد اللّه توبته من غير استغفار» [٤].
[٩٢] ٧. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الطهر على الطهر عشر حسنات» [٥].
[٩٣] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام): «من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٦].
[٩٤] ٩. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنهما (عليهما السلام) سئلا: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، و النوم حتّى يذهب العقل» [٧].
[٩٥] ١٠. التهذيب: زرارة قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة، قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء».
قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، و لكن
[١]. الفقيه ١: ٣/ ٥٨/ ١٢٩، التهذيب ١: ٩/ ١٤٠/ ٥٤٥.
[٢]. الكافي ١: ٤٦/ ٧٠/ ٥، الفقيه ١: ٨/ ٥٠/ ١٠٣.
[٣]. الفقيه ١: ٨/ ٤١/ ٨١.
[٤]. الفقيه ١/ ٤١/ ٨٢.
[٥]. الكافي ٣: ٤٦/ ٧٢/ ١٠.
[٦]. التهذيب ١: ١٦/ ٢٥٩/ ١٠٧٧.
[٧]. الكافي ٣: ٢٣/ ٣٦/ ٦، الفقيه ٣: ٤٦/ ٦١/ ١٣٧، التهذيب: ١/ ٨/ ١/ ١٢.