الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٨
[٧١] ٣٤. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتقيّأ في ثوبه، أ يجوز أن يصلّي فيه و لا يغسله؟ قال: «لا بأس به» [١].
باب آداب التخلّي
[٧٢] ١. الكافي: عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله» [٢].
بيان
يعني يختار موضعا مناسبا كالمرتفع أو كثير التراب لئلّا ينتضح عليه البول.
[٧٣] ٢. الكافي: قيل للكاظم (عليه السلام): أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: «اجتنب أفنية المساجد، و شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و منازل النزّال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك وضع حيث شئت» [٣].
و في رواية اخرى: «و مواضع اللعن». فقيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال: «أبواب الدور» [٤].
[٧٤] ٣. الفقيه و التهذيب: سئل الحسن بن علي (عليهما السلام) ما حدّ الغائط؟ قال: «لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها، و لا يستقبل الريح و لا يستدبرها» [٥].
و في رواية: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول» [٦].
و في اخرى: «نهى (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يستنجي الرجل بيمينه» [٧].
[١]. الكافي ٣: ٢٢٧/ ٤٠٧/ ١٣، التهذيب: ٢/ ٣٥٨/ ١٣/ ١٦.
[٢]. الكافي: ٣/ ١٥/ ١.
[٣]. الكافي ٣: ١١/ ١٦/ ٥.
[٤]. الكافي: ٣/ ١٥/ ٢.
[٥]. التهذيب ١: ٣/ ٢٦/ ٦٥، الفقيه ١: ٢٦/ ٤٧.
[٦]. التهذيب ١/ ٣٤/ ٣/ ٣٠.
[٧]. الكافي ٣/ ١٧/ ٥.