الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٧
[٦٦] ٢٩. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يطأ في الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا، قال:
«لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك» [١].
بيان
اريد بنحو ذلك ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة.
[٦٧] ٣٠. الكافي: قيل للباقر (عليه السلام): قد وطئت على عذرة و أصابت ثوبك، فقال: «أ ليس هي يابسة»؟
فقيل: بلى، فقال: «لا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» [٢].
بيان
و ذلك بانتقال النجاسة بالوطء عليها من موضع إلى آخر مرّة بعد اخرى حتّى تستحيل و لا يبقى منها شيء.
[٦٨] ٣١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في طين المطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم انّه قد نجّسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، و إن كان الطريق نظيفا فلا تغسله» [٣].
[٦٩] ٣٢. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى فيه، و إن كان فيه قذر، مثل: القلنسوة و التكّة و الكمرة و النعل و الخفّين و ما أشبه ذلك» [٤].
بيان
«الكمرة» كيس الذكر يشدّ عليه بالليل يتّقي به النجاسة أن تصيب الثياب.
[٧٠] ٣٣. التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام) عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلّى فيه؟ قال: «لا بأس إلّا أن ترى أثرا فتغسله» [٥].
[١]. الكافي ٣: ٢٤/ ٣٨/ ١.
[٢]. الكافي ٣: ٢٤/ ٣٨/ ٢.
[٣]. الكافي ٣: ٩/ ١٣/ ٤، الفقيه ١: ١٦/ ٧٠/ ١٦٣، التهذيب ١: ١٢/ ٦٧/ ٧٨٣.
[٤]. التهذيب ١: ١٢/ ٢٧٥/ ٨١٠.
[٥]. التهذيب: ٢/ ٣٦٧/ ١٣/ ٥٥.