الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٦
[٦٠] ٢٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا مسّ ثوبك الكلب، فإن كان يابسا فانضحه، و إن كان رطبا فاغسله» [١].
[٦١] ٢٤. الكافي و التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام) عن رجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر ذلك و هو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض، و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» [٢].
و في رواية: عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أ يغسل؟ قال: «إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، و إلّا فلا بأس» [٣].
[٦٢] ٢٥. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس و النصارى و اليهود» [٤].
[٦٣] ٢٦. التهذيب: سئل الرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانية لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة؟ قال: «لا بأس، تغسل يديها» [٥].
[٦٤] ٢٧. الكافي و التهذيب: خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيب الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّى فيه أم لا، فانّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ اللّه تعالى إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصلّ فيه؟ فكتب (عليه السلام): «لا تصلّ فيه فإنّه رجس» [٦].
[٦٥] ٢٨. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام): انّي أعير الذمّي ثوبي و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّ عليّ فأغسله قبل أن اصلّي فيه؟ فقال (عليه السلام): «صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه» [٧].
[١]. الكافي ٣: ٣٩/ ٦٠/ ١، التهذيب ١: ١٢/ ٢٦٠/ ٧٥٦.
[٢]. الكافي ٣: ٣٩/ ٦١/ ٦، التهذيب ١: ١٢/ ٢٦١/ ٧٦٠.
[٣]. التهذيب ١/ ٤٢٤/ ٢١/ ٢٠.
[٤]. التهذيب ٢: ١٧/ ٣٦٢/ ١٤٩٦.
[٥]. التهذيب: ١/ ٣٩٩/ ١٩/ ٦٨.
[٦]. الكافي ٣: ٢٢٧/ ٤٠٥/ ٥، التهذيب ١: ١٢/ ٢٧٩/ ٨١٩.
[٧]. التهذيب: ٢/ ٣٦١/ ١٣/ ٢٧.