الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٢
الرسول، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين (عليه السلام)» [١].
باب تطهير الثوب و البدن للصلاة
[٣٨] ١. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد، قال: «صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء».
و سئل عن الثوب يصيبه البول، قال: «اغسله مرّتين».
و سئل عن الصبي يبول على الثوب، قال: «يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ يعصر» [٢].
[٣٩] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الثوب يصيبه البول، قال: «اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» [٣].
و روي: في الثخين الكثير الحشو «أنّه يغسل ما ظهر منه في وجهه» [٤].
[٤٠] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و التراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال:
«لا بأس به» [٥].
بيان
الوجه في ذلك أمران:
أحدهما: أنّ بالمسح بالحائط و التراب زال العين و لم يبق من البول شيء، فما يلاقيه برطوبة فإنّما يلاقي اليد المتنجّسة لا النجاسة العينيّة، و التطهير لا يجب إلّا من ملاقاة عين النجاسة كما تدلّ عليه الأخبار.
[١]. الكافي ٤: ٣٦٣/ ٥٨٦/ ٢.
[٢]. الكافي ٣: ١٣/ ٢٠/ ٧، التهذيب ١: ١٢/ ٢٤٩/ ٧١٤.
[٣]. التهذيب ١: ٢٥٠/ ١١/ ٤.
[٤]. التهذيب ١: ٢٥١/ ١١/ ١١.
[٥]. الكافي ٣: ٣٦/ ٥٦/ ٤، الفقيه ١: ١٦/ ٦٩/ ١٥٨، التهذيب ١: ١٢/ ٢٥٠/ ٧٢٠.