الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٩٥
لا، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: (لينفق ذو سعة من سعته) ٧٥٥
لا لأنّه مثلة و قد حرّم اللّه الأمساخ ١٤٢٨
لا ليس له إلّا ما أحلّ له منها و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ١٥٣٦
لا، ما من أحد إلّا يكون ذلك منه و لكن المطبوع على الكذب ٧٠٥
لا ميراث للقاتل ١٦٥٨
لأن اصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين ٦٣٩
لأنّ اللّه تعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة ١٦٤٣
لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ١٦٤٣
لأن أدخل السوق و معي دراهم أبتاع لعيالي لحما ٧٨٣
لأن أطعم مؤمنا محتاجا أحبّ إليّ من أن أزوره ٦٩٠
لأن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحبّ إليّ من أن أعتق ألف نسمة ٦٨٧
لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع ٨٧٣
لأنّ حبّه إيمان، و بغضه كفر ٩١٤
لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ ٧٦٨
لأن عزّ القرآن في قلبه و محض الإيمان في صدره ٤٥٦
لأنّ نوحا بعث بكتاب و شريعة، و كلّ من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح و شريعته ٢٦٢
لأني لأعلم ما في السموات و ما في الأرض و أعلم ما في الجنّة و أعلم ما في النار ٢٨٤
لا و اللّه الذي لا إله إلّا هو ما يأخذ أحد و هو يرى أنّ اللّه ينفعه به إلّا نفعه به ١٢٢١
لا و اللّه إنه إذا أتاه ملك الموت يقبض روحه جزع عند ذلك ٨٨٠
لا و اللّه لا يفعل اللّه ذلك بكم أبدا ٤٧٤
لا و اللّه لا يقبل اللّه شيئا من طاعته على الإصرار ٦٠٣
لا و اللّه لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى تغربلوا ٣٧٠
لا و اللّه ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ١٢٤٩
لا و اللّه ما أراد اللّه تعالى من الناس إلّا خصلتين ٦١٠
لا و اللّه ما على وجه الأرض شيء أحبّ إليّ من التقيّة ٦٣١
لا و اللّه ما فوّض اللّه إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و إلى الأئمة: ٢٧٠
لا و اللّه ما ورث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) العبّاس و لا علي ١٦٤٤
لا وجع إلّا وجع العين، و لا همّ إلّا همّ الدّين ٣٧٥
لا وجع أوجع للقلوب من الذّنوب ٣٨٧، ٦٠٠
لا و ذاك لو انّ رجلا قذف الغلام لم يجلد ١٢٤٥
لا وصال في صيام و لا صمت يوم إلى الليل ١٠٧٨
لا و لا أقول انّه حرام و لكن أحبّ أن يطهّره ١١٤٤
لا و لا كرامة لا يردّ عليه و لا تحلّ له إلى يوم القيامة ١٥٨٦
لا و لا مدّة بقلم انّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلّا أصابوا من دينه ١٣٧٦
لا و لا من السبعين ١٥٣٢
لا و لكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه اللّه ذلك ٢٨٣
لا و لكن أن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامّها أو ابنتها أو اختها ١٤٨٣
لا و لكن ان كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها ١٤٧٩