الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٨٩
لا بأس ببيع كلّ متاع ١٤١١
لا بأس بتعجيل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ يوم التروية ١٢٠٢
لا بأس بثمنه و الآخر لا يحلّ ثمنه ١٣٥٤
لا بأس بجز الشّيب و نتفه من اللحية ٧٤١
لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر ١١٥٣
لا بأس بذلك انّ أبي كان أجرى على أهل المدينة منّي ٧٦٠، ١٤١٩
لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ١٤١٢
لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ما ينظر زوجها ١٦٠٧
لا بأس بذلك، قيل: فانّه أولدها، قال: يضمّ إليه ولده ١٥٦٣
لا بأس بذلك ليشترها و لا يواجبه البيع ١٤١٤
لا بأس بذلك ما علم انّه حي مرزوق ١١٢٠
لا بأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما ١٥١٧
لا بأس بذلك و القميص أحبّ إليّ ١٦١٦
لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة ١٤١٣
لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم عن الشرك إلى دار الإسلام ١٣٤٨
لا بأس بشري متاعهنّ و سبيهنّ ١٣٤٨
لا بأس بشقّ الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ١٦٣٦
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ١٢٩٧
لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ١٤٥٧
لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط ١٣٥٦
لا بأس بلباس القزّ إذا كان سدا أو لحمة مع قطن أو كتّان ٧٦٠
لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال ١٣٦٣
لا بأس بما يبسط منها و يفترش و يوطأ ٧٦٨
لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا ١٤١٧
«لا بأس به» ١٤١٢
لا بأس بها إلّا في الوجوه ١٣٢٥
لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه ٩٩٩
لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم ١٤٠٥
لا بأس به إذا لم يشارط ١٣٥٦
لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها له كلّها كان أصلح ١٤٢١
لا بأس به ان كانت به علّة أو كان ناسيا ١٢٠٧
لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء ١٤١٠
لا بأس به إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبس كسر ١٤٢٢
لا بأس به انّ هذا ليس بمنزلة الطعام ١٣٩٨
لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف درهم ١٤٢٣
لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال و أمّا للبائع فحرام ١٣٤٧
لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ١٤٠٠
لا بأس به ليس بطعام و لا شراب ١٠٨٤
لا بأس به ما لم يعرف منه موتا ١٥٨٣
لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ٩٦٦
لا بأس به و الشعر ما كان لا بأس به مثله ١١٦١
لا بأس به و ربّما فعلته ١١٧٣
لا بأس به و قال: لا يستاك بسواك رطب ١٠٨٤
لا بأس به يقول: ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل ١٤٠٥