الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٨٨
لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنتح عنه ١٦٠٥
لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا ٩٧٢
لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم ١٤٢٠
لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها و لكن لا يجامعها حتّى تطهر ١٥٠٩
لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية و النصرانية ١٥٣١
لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها ١٥٠٦
لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها ١٥٩٧
لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير و المريض ١٢٠٢
لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ١١٦٣
لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمّه أو أخته أو ابنته ١٥٢٦
لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ٩٧٢
لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به ٩٩٩
لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا ٧٥٩
لا بأس بالثوب و الثوبين يدا بيد ١٤١٧
لا بأس بالخضاب كلّه ٧٣٧
لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فما أحبّ ذلك ١٤١٨
لا بأس بالرجل يتمتّع بالمرأة على حكمه ١٥٣٣
لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها ١٣٣٥
لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل و لا يسلّم ١٤٠٧
لا بأس بالسلف في الفلوس ١٤٠٩
لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال ١٤٠٩
لا بأس بالسلم في الحيوان ١٤٠٩
لا بأس بالسلم في الفاكهة ١٤٠٩
لا بأس بالسلم في المتاع ١٤٠٩
لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة ١٣٠٤
لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس و النصارى و اليهود ٩٤٦
لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة انّ الصوف ليس فيه روح ٩٦٤
لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة ان أحبّ ١٥٠٦
لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ١١٣٦
لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس ١٣٢٨
لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل التهامة و الأعراب ١٥٢٦
لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب ١٥٢٥
لا بأس بأجر السمسار ١٣٥٨
لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميّت ١٣٥٦
لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد ذلك ١٤٣٠
لا بأس بأكله لمن كان محلّا ١١٤٩
لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين ١٤١٩
لا بأس بأن تشتري الزرع و القصيل أخضر ١٤٠٦
لا بأس بأن تلبّي و أنت على غير طهر ١١٤١
لا بأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة ٦٦٣
لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته ١٠٨٤
لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب ١٤١٣
لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض ١٤٦٠
لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريّه ١١٤٩
لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ١١٤٤
لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رءوسها منها ٧٦٨
لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ١٣٤٩
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها ١٤٩٠