الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٧١
فوق كلّ ذي برّ برّ، حتى يقتل الرجل في سبيل اللّه ٧٠٠
فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل اللّه ١٢٢٧
فهلك إذن مؤمن آل فرعون، ما زال العلم مكتوما منذ بعث اللّه تعالى نوحا ١٠٤
فهو بمنزلة من جحد حقّنا ٧١٢
فهو كمن قتلنا عمدا و لم يقتلنا خطأ ٧١٢
في إتيان النساء في أعجازهنّ قال: «هي لعبتك لا تؤذها ١٥٠٧
في البقرة: «في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقلّ من ذلك شيء ١٠٣٧
في البواري يبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّى عليها؟ قال:
«إذا يبست فلا بأس ٩٦٧
في البيت و الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما ٩٦٧
في التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل قال: «لا بأس ١٤١٦
في التوراة مكتوب فيما ناجى اللّه به موسى: يا موسى، اكتم مكتوم سرّي ٥٦٠
في التوراة مكتوب: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملا قلبك غنى ٥١٨
في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة أو في ١٥٨٩
في الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها أ لها أمر إذا بلغت؟
قال: «لا» ١٤٩٤
في الجراد يشوى و هو حي؟ قال: «نعم لا بأس به، ١٤٣٨
في الجمعة، و في الشهر، و في السنة، على قدر منزلته ٩٠٤
في الجنّة على صور أبدانهم ٩٠٣
في الحائض تقضي الصوم؟ قال: «نعم ١١٠٣
في الخارصة شبه الخدش و في الدامية بعيران ١٢٨٠
في الدبا من الجراد أ يؤكل؟ قال: «لا حتّى يستقل بالطيران» ١٤٢٨
في الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال: «لا أرى به بأسا» ١٤١٩
في الديك خمس خصال من خصال الأنبياء: ٧٨٨
في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال: «يشرب منه قوته» ١٤٦٢
في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول: اعمل به و اصنع به ما شئت ١٣٦٨
في الرجل رهن رهنا ثمّ انطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرهن؟ قال: «لا ١٣٨١
في الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فأشغل عن تعييرها و وزنها ١٤٢٠
في الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلًّا قال: «لا بأس ١٤٦٢
في الرجل يبتاع من رجل بدينار فيأخذ بنفسه بيعا و نصفه ورقا ١٤٢٠
في الرجل يتزوّج المرأة و يتزوّج أمّ ولد أبيها، قال: «لا بأس بذلك» ١٤٨٤
في الرجل يتزوّج المرأة و يزوّج ابنتها ابنه ففارقها و يتزوّجها آخر ١٤٨٤
في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك» ١٥٠٠
في الرجل يتعجّل في يومين من منى أ يقطع التكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة ١٢٠٤
في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه