الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٦٩
عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه و انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجا آخر ١٥٧٢
عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليها فيها استبراء؟ قال: «نعم ١٥٩٦
عن رجل يصلّي على جنازة وحده؟ قال: «نعم ١٦٢٦
عن سرير الميّت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل ١٦٢٤
عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال: «نعم حيث كان متوجّها» ٩٦٧
عن معادن الذهب و الفضّة و الحديد و الرصاص و الصفر، فقال: «عليها الخمس ١٠٦١
عنى بذلك أمة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يكونوا على دين واحد كفّارا كلّهم ٣٧٤
عن يهودي فجر بمسلمة قال: «يقتل» ١٢٤٠
عيال الرجل اسراؤه ١٥١٥
غبن المسترسل سحت ١٣٩٤
غبن المؤمن حرام ١٣٩٤
غسل الجمعة طهور و كفّارة لما بينهما ٩٥٥
غسل الرأس بالخطمي في كلّ جمعة أمان من البرص و الجنون ٧٣٦
غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدّرن و ينفي الأقذار ٧٣٦
غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا ٧٣٦
غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ١٦١٠
غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر ١٤٤٤
غيرة النساء الحسد و الحسد هو أصل الكفر ١٥١١
فاحلف لهم فهو أحلّ من التمر و الزبد ١٣١١
فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي ٤٠٣
فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب ١٣٤٦
فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ١٢٣٩
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ٨٣٨
فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه ٩٥٤
فاعرف الموضع ثمّ أخرج فاغسله ١١٦٦
فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما ٥٢١
فإنّ اللّه امتحن بي عباده، و قتل بيدي أضداده، و أفنى بسيفي جحّاده ٣٤٥
فان أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم ١٥٣٥
فان أحبّ أن يتزوّجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها ١٥٣٥
فان أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لفّت ٩٨٠
فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن ١٣٣٨
فان كانت أنثى أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضوا من النار ١٠٥٥
فإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه حتى تسلّ سخيمته ٦٤٦
فان كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ١٦٠٨
فان لم تفعل فهو خير لها ١٥٢٣
فانّهم عترتي من لحمي و دمي أعطاهم اللّه فهمي و علمي ٢٩٤
فانّي لا أقطع في الدغارة المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثمّ يخفي ١٢٥٢
فأعطى البنت النصف و أعطى المرأة الثمن ١٦٥٦
فأقم الشهادة للّه و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين ١٣٠٢
فأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد ١١٦٥