الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٣٥
إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ١٢٦١
ان كان قد برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر ١١٠٤
ان كان قد ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ٩٧٣
ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف ١٣٧١
ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له ٩٨٩
ان كان لابنه مال فعليه المهر و ان لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ١٤٩٤
ان كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها ١٥٠٣
إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب ١٢٦٧
ان كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ١٥٥٠
ان كان مأمونا فلا تضمنه ١٣٦٠
ان كان مأمونا فليس عليه شيء ١٣٦٠
ان كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ٩٧٠
ان كان مثلها تحيض و لم يكن بها ذلك من كبر فهو عيب ١٤٠٣
ان كان محتاجا و ليس عنده مال فلا يمسّ ماله ١٣٦٧
ان كان محصنا القتل و ان لم يكن محصنا فعليه الجلد ١٢٤٣
ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شيء عليه ٩٥٦
ان كان معروفا بينهما فلا بأس و ان كان إنّما يقرضه من أجل ١٤٢٢
ان كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر ١٠٨٧
ان كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع ١١٣٥
إن كان مموّها لا تقدر على نزعه فلا بأس به ٧٦٦
ان كان من طعامها فلا خير فيه ١٣٢٦
ان كان من مرض فإذا برأ فليقضه ١١٠٥
ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ١١٣١
إن كانوا متّهمين ضمنوا ١٢٧١
ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ١٠٨٣
ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى ١١٩٢
ان كان يحسن يصف فلا ١٥٢٤
ان كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى و خلافا على من أنكرها ١٥٣٠
ان كان يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه ١٣٩٧
ان كان يعلم انّ الدّردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه ١٤٠٣
إن كان يغطّي عورته فلا بأس ٦٧٤
ان كان يوم ابتاعه ساعره ان له كذا و كذا فإنّما له سعره ١٣٩٨
انكحوا الاكفاء و انكحوا فيهم ١٤٧١
إنّك قد جعلت طبيب نفسك و بيّن لك الداء ٥٠٩
إنّ كلّا من أهل الجنّة و النار إنّما يخلّدون فيما يخلّدون على نياتهم ٤٦٤
إنّكم على دين من كتمه أعزّه اللّه ٦٣٤
إنّكم في آجال منقوصة و أيام معدودة و الموت يأتي بغتة ٨٥١