الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٣٤
ان كان باع الدار و حوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ١٤٠٢
ان كان بلغه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن ذلك فعليه القضاء ١٠٧٨
إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ٧٨٢
إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ١٢٧٦
إن كانت أعمالهم لأشدّ بياضا من القباطي فيقول اللّه لها: كوني هباء ١٣٢٠
ان كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها عدّة ١٥٩٦
إن كانت صمّاء فلا بأس، و إن كانت لها صوت فلا ٧٦٦
ان كانت قبلته المرّة و المرّتين و الثلاثة فلا بأس ١٤٧٩
ان كانت قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ١٤٨٣
ان كان ثقب فلا ١٤٨٤
ان كان جاز الشرط فهو ضامن ١٣٦١
ان كان جاهلا فلا شيء عليه و ان كان أفاض ١١٨٢
ان كان جاهلا فلا شيء عليه و ان متعمّدا فعليه بدنة ١١٨٠
ان كان جاهلا فليس عليه شيء ١١٤٧
ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ١٣٧١
ان كان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها ١١١٤
ان كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته ٩٨٩
ان كان خطأ طرح واحدا و اعتد بسبعة ١١٧٢
ان كان خطأ فانّ له ميراثه ١٦٥٩
ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس ١١٢٧
إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ٩٤٦
إن كان ذهبا فلا، و إن كان ماء الذهب فلا بأس ٧٦٥
ان كان رجلا يسلّ سلّا و المرأة تؤخذ عرضا ١٦٣١
ان كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم انّ ذلك لا ينبغي له فانّ عليه دم شاة ١٢٠٢
ان كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ١٣٦١
ان كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ١٠٩٤
إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل ١٢٧٥
ان كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط ١١٦٧
ان كان طواف نافلة يا بني عليه و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه ١١٦٦
ان كان علم البائع انّ له مالا فهو للمشتري ١٣٥٠
ان كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه ١٣٨٠
ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ١٣٦٥
ان كان في شهر رمضان فليفطر ١١٠١
ان كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ١١٨٣
ان كان في وقت فليعد صلاته و ان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ٩٧٠، ٩٨٩
إن كان فيه خلط فلا بأس ٧٥٩
إن كان في يدك هذه شيء فاستطعت أن لا تعلم هذه فافعل ٦٣٦
ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ١٠٩٥