الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٣٣
انّ في كتاب علي (عليه السلام) انّه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط ١٢٣٥
انّ في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين ١٢٥٠
إنّ فيما أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران:
يا موسى بن عمران؛ ما خلقت خلقا أحبّ إليّ من عبدي المؤمن ٤٩٥
إنّ فيما ناجى اللّه تعالى به عبده موسى (عليه السلام) ٦٨٢
إنّ فيما نزل به الوحي من السّماء: لو أنّ لابن آدم واديين يسيلان ذهبا و فضّة ٥٩٦
إنّ قائمنا إذا قام مدّ اللّه تعالى لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم ٣٣٦
ان قال له انّ الذي قلت لك حقّ، لم يجلد، و ان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ١٢٤٦
ان قامت لها بيّنة عدل انّها طلّقت في يوم معلوم ١٥٨٩
إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا ٨٤٨
ان قدر على ماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه ٩٨٦
انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه ١٥٦٢
ان قلت: للّه عليّ فكفّارة يمين ١١١٥
إنّ قلوب الجهّال تستفزّها الأطماع ٦٦
إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ٩٧٣
انّ قوما أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا: يا رسول اللّه انّا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض ١٥١٣
انّ قوما أتوه و قالوا: يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه ١٦١٤
انّ قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا ١٣٨٧
إنّ قوما فيما مضى قالوا لنبيّ لهم: ادع لنا ربّك يرفع عنّا الموت ٨٧٦
ان كان إذا بال نحّى بوله ورث ميراث الذكر ١٦٦١
إن كان استبان من أثره شيء فاغسله و إلّا فلا بأس ٩٤٦
ان كان استكرهها فعليه كفّارتان ١٠٩٢
ان كان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا ١٦٥٧
ان كان اشترط عليه حين اشتراه ان شاء قطعه قصيلا ١٤٠٦
ان كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحل ١٤٨٢
ان كان الثوب قائما بعينه ردّه على صاحبه ١٤٠٢
ان كان الصوم تطوّعا أجزأه و حسب له ١٠٨٢
ان كان الطير يصفّ و يدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه ١٤٢٧
إن كان اللّه قد تكفّل بالرزق فاهتمامك لما ذا؟ ٨٥١
إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية ١٢٦٨
إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت البيّنة عليه ١٢٩٢
ان كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها فالكفّارة لازمة له ١٥٨٢
إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه ١١٠٣
ان كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللّه عزّ و جلّ ١٣٨٠
إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ٩٤٤
ان كان أوقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها فيما لم يكن له ١٣٧١