الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٦٥
و على من يتولّى جريرته، و له ميراثه» قيل له: فان سكت حتّى يموت و لم يتوال أحدا؟ قال: قال:
«يجعل ماله في بيت مال المسلمين [١].
و زيد في رواية: «إذا لم يكن له ولي» [٢].
[٣٦٠٠] ٩. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «من مات و ليس له وارث من قبيل قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال» [٣].
بيان
يعني للامام، و قد مضى معنى الأنفال في كتابي الزكاة و الحسبة.
هذا آخر كتاب تجهيز الموتى و المواريث، و بتمامه تمّ كتاب (الشافي) بجزءيه، نفعنا اللّه به و سائر من هداه، و وفّقنا للعمل بمقتضاه، و صيّره لنا إليه محجّة، و لا جعله علينا حجّة، إنّه هو الرءوف الرحيم.
لمؤلّفه في تاريخ تصنيفه:
قد حاز كتاب الشافي * * * أنوار كتاب الوافي
أرّخت لذاك الشافي * * * شمس لسماء الوافي
و فرغ منه مؤلّفه محمّد بن مرتضى المدعوّ بمحسن- أحسن اللّه عواقبه- في غرّة ذي القعدة الحرام من شهور سنة اثنتين و ثمانين و ألف الهجرية، و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا، و صلّى اللّه على محمّد و أهل بيته و سلّم كثيرا.
[١]. الكافي ٧: ١٠٧/ ١٧١/ ٤، الفقيه ٣: ٥١/ ١٣٦/ ٣٥٠٣، التهذيب ٩: ٤٦/ ٣٩٥/ ١٤٠٩.
[٢]. التهذيب ٨:/ ٢٥٦/ ٩٢٨.
[٣]. الكافي ٧: ١٠٤/ ١٦٩/ ٢، الفقيه ٤: ١٦٩/ ٣٣٣/ ٥٧١٤، التهذيب ٩: ٤٦/ ٣٨٧/ ١٣٨١.