الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٦٤
بيان
«المعقلة» دية جناية الخطأ.
[٣٥٩٤] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) قال: «قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): الولاء لمن أعتق» [١].
[٣٥٩٥] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «مات مولى لحمزة بن عبد المطلّب فدفع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ميراثه إلى بنت حمزة» [٢].
[٣٥٩٦] ٥. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها» [٣].
بيان
وفّق في «الاستبصار» بين الخبرين بالفرق بين ما إذا كان المعتق رجلا أو امرأة، كما هو مورد الخبرين.
[٣٥٩٧] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقرّ بذلك الذي كاتبه فانّه لا ولاء لأحد عليه، و إن اشترط السيّد ولاء المكاتب فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه» [٤].
[٣٥٩٨] ٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في السائبة قال: «انظر في القرآن فما كان فيه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا اللّه، فما كان ولاؤه للّه فهو لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و ما كان ولاؤه لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فانّ ولاءه للإمام، و جنايته على الإمام، و ميراثه له» [٥].
[٣٥٩٩] ٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في المملوك يعتق سائبة، قال: «يتولّى من شاء،
[١]. الكافي ٧: ١٠٦/ ١٦٩/ ١.
[٢]. الكافي ٧: ٦٧/ ١٧٠/ ٦، التهذيب ٩: ٣١/ ٣٣١/ ١٩١.
[٣]. التهذيب ٨:/ ٢٥٣/ ٩٢١.
[٤]. التهذيب ٨:/ ٢٧٠/ ٩٨٥.
[٥]. الكافي ٧: ١٠٧/ ١٧١/ ٢، الفقيه ٣: ٥١/ ١٣٦/ ٣٥٠٤، التهذيب ٩: ٤٦/ ٣٩٥/ ١٤١٠.