الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٦٣
فان بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليه، و إن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن اخته المسلمين، يدفع الى ابن أخيه ثلثي ما ترك و يدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك» [١].
[٣٥٩٠] ٨. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت مرتدّا عن الإسلام و له أولاد و مال، قال: «ماله لولده المسلمين» [٢].
[٣٥٩١] ٩. الفقيه و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بامّه و ابنته من وجهين؛ من وجه أنّها أمّه، و من وجه أنّها زوجته» [٣].
بيان
بعد ورود هذا النصّ و ما ورد عنهم (عليهم السلام): «انّ من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم» [٤] و قولهم: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» [٥] و ما في معناهما، لا وجه لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنّ المجوس إنّما يرثون بالنسب دون النكاح الفاسد من غير نصّ على ذلك، و قد بيّن ذلك في «التهذيبين» مشروحا.
باب ميراث الموالي و أنّ الولاء لمن؟
[٣٥٩٢] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه؟ قال:
«للذي أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيرها» [٦].
[٣٥٩٣] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته» [٧].
[١]. الكافي ٧: ٤٠/ ١٤٣/ ١، الفقيه ٤: ١٧٠/ ٣٣٧/ ٥٧٢٩، التهذيب ٩: ٣٨/ ٣٦٨/ ١٣١٥.
[٢]. الفقيه ٣:/ ١٥٢/ ٣٥٥٥.
[٣]. الفقيه ٤: ١٧١/ ٣٤٤/ ٥٧٤٥، التهذيب ٩: ٣٧/ ٣٦٤/ ١٢٩٩.
[٤]. الفقيه ٣: ٤٠٧/ ٢/ ٤٤٢١.
[٥]. التهذيب ٩: ٣٢٢/ ٤/ ١٢.
[٦]. الكافي ٧: ١٠٦/ ١٧٠/ ٥، التهذيب ٨:/ ٢٥٣/ ٩٢٠.
[٧]. الكافي ٧: ١٠٧/ ١٧١/ ٣، التهذيب ٩: ٤٦/ ٣٩٦/ ١٤١٣.