الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥٨
بيان
قال في «الفقيه»: و ذلك إذا لم يكن لهما- أي للأخوين- وارث غيرهما، و لم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحبه.
[٣٥٦٥] ٣. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يسقط عليه و على امرأته بيت، قال: «تورث المرأة من الرجل، و يورث الرجل من المرأة» معناه يورّث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضا شيئا [١].
[٣٥٦٦] ٤. الفقيه و التهذيب: عن أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) أنّه قضى في رجل و امرأة انهدم عليهما بيت فماتا و لا يدري أيّهما مات قبل صاحبه، فقال: «يرث كلّ واحد منهما زوجه، كما فرض اللّه لورثتهما» [٢].
[٣٥٦٧] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيّان؛ أحدهما حرّ، و الآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك، قال: «يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، و يعتق هذا، فيجعل مولى له» [٣].
باب أنّ القاتل بغير حقّ لا يرث
[٣٥٦٨] ١. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا ميراث للقاتل» [٤].
[٣٥٦٩] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه» [٥].
[١]. الكافي ٧: ٣٦/ ١٣٧/ ٥، التهذيب ٩: ٣٤/ ٣٦١/ ١٢٨٨.
[٢]. الفقيه ٤: ١٥١/ ٣٠٧/ ٥٦٥٨، التهذيب ٩: ٣٤/ ٣٦١/ ١٢٨٨.
[٣]. الكافي ٧: ٣٦/ ١٣٧/ ٤، الفقيه ٣: ٣٨/ ٩٣/ ٣٣٩٤، التهذيب ٩: ٣٤/ ٣٦١/ ١٢٩٠.
[٤]. الكافي ٧: ٣٨/ ١٤١/ ٥.
[٥]. الكافي ٧: ٣٨/ ١٤٠/ ١، الفقيه ٤: ١٢٠/ ٥٢٤٤، التهذيب ٩: ٤١/ ٣٧٧/ ١٣٤٨.