الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥٥
[٣٥٥٠] ٦. التهذيب: الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «أيّما أقرب ابن عمّ لأب و أمّ أو عمّ لأب؟» قال قلت: حدّثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه كان يقول: «أعيان بني الامّ أقرب من بني العلّات» قال: فاستوى جالسا ثمّ قال: «جئت بها من عين صافية [١]، إنّ عبد اللّه أبا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أخو أبي طالب لأبيه و أمّه» [٢].
بيان
إنّما كان بنو الامّ أقرب إذا كان أبوهم واحدا، أراد (عليه السلام) بآخر الحديث أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أقرب إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في النسب من العبّاس.
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
[٣٥٥١] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «كان علي صلوات اللّه إذا مات مولى له و ترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [٣]».
[٣٥٥٢] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له: ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة المال» [٤].
[٣٥٥٣] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل أي شيء للموالي؟ فقال: «ليس لهم من الميراث إلّا ما قال اللّه: إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىٰ أَوْلِيٰائِكُمْ مَعْرُوفاً» [٥].
[٣٥٥٤] ٤. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «انّ عليا (عليه السلام) كان يعطي اولي الأرحام دون الموالي» [٦].
[١]. العين الصافية: كناية عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
[٢]. التهذيب ٩: ٣٠/ ٣٢٦/ ١١٧٢.
[٣]. الكافي ٧: ٧٤/ ١٣٥/ ٥، التهذيب ٩: ٣١/ ٣٢٩/ ١١٨٢، و الآية من سورة الأنفال (٨): ٧٥.
[٤]. الكافي ٧: ٧٤/ ١٣٦/ ٨، الفقيه ٤: ١٧١/ ٣٣٩/ ٥٧٣٢، التهذيب ٩: ٣١/ ٣٣٠/ ١١٨٦.
[٥]. الكافي ٧: ٧٤/ ١٣٥/ ٣، التهذيب ٩: ٣١/ ٣٢٩/ ١١٨٤، و الآية من سورة الأحزاب (٣٣): ٦.
[٦]. الكافي ٧: ٣١/ ٣٣٠/ ١١٨٧.