الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥٤
بقي فلابن الأخ من الأب» [١].
باب ميراث العمومة و الخؤولة
[٣٥٤٥] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل ترك عمّته و خالته، قال: «للعمّة الثلثان، و للخالة الثلث» [٢].
[٣٥٤٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ في كتاب علي (عليه السلام): أنّ العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الامّ، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت فيحجبه» [٣].
[٣٥٤٧] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) في عمّة و عمّ، قال: «للعمّ الثلثان، و للعمّة الثلث» و قال في ابن عمّ و خالة قال: «المال للخالة» و قال في ابن عمّ و خال قال: «المال للخال» و قال في ابن عمّ و ابن خالة قال: «للذكر مثل حظّ الانثيين» [٤].
[٣٥٤٨] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الجواد (عليه السلام) في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه، قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ المال بين الخالتين» [٥].
[٣٥٤٩] ٥. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أعيان بني الامّ يرثون دون بني العلات» [٦].
بيان
«العلّة» الضّرة «و بنو العلّات» أولاد الرجل من نسوة شتّى.
[١]. التهذيب ٩:/ ٣٢٢/ ١١٥٨.
[٢]. الكافي ٧: ٢٦/ ١١٩/ ٥، التهذيب ٩: ٣٠/ ٣٢٤/ ١١٦٤.
[٣]. التهذيب ٩: ٣٠/ ٣٢٥/ ١١٧٠.
[٤]. التهذيب ٩: ٣٠/ ٣٢٨/ ١١٧٩.
[٥]. الكافي ٧: ٢٦/ ١٢٠/ ٧، الفقيه ٤: ٢٨/ ٣٠٤/ ٥٦٥٢، التهذيب ٩: ٣٠/ ٣٢٥/ ١١٦٨، و الآية من سورة الانفال (٨):
٧٥.
[٦]. التهذيب ٩: ٣٠/ ٣٢٧/ ١١٧٤.