الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٤٧
و لا شيء أكنّه البطن و إن تحرّك إلّا ما اختلف عليه الليل و النهار» [١].
باب ميراث الولد مع الأبوين
[٣٥٢٧] ١. الكافي و التهذيب: محمّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و خطّ علي (عليه السلام) بيده، فوجدت فيها: «رجل ترك ابنته و أمّه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للامّ السدس، و سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للامّ».
قال: و قرأت فيها: «رجل ترك ابنته و أباه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب».
قال محمّد: و وجدت فيها: «رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس لكلّ واحد سهما يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين» [٢].
[٣٥٢٨] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أمّه: «انّ الفريضة من أربعة، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم، و للامّ السدس سهم، و ما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمّ و الأخ و من العصبة؛ لأنّ اللّه تعالى قد سمّى لهما، و من سمّى لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما» [٣].
[٣٥٢٩] ٣. التهذيب: زرارة، قال: أراني أبو عبد اللّه (عليه السلام) صحيفة الفرائض فإذا فيها: «لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا» [٤].
[١]. التهذيب ٩: ٢٥/ ٢٨٢/ ١٠٢٢.
[٢]. الكافي ٧: ١٨/ ٩٣/ ١، التهذيب ٩: ١٣/ ٢٧٠/ ٩٨٢.
[٣]. التهذيب ٩: ١٣/ ٢٧٢/ ٩٨٥.
[٤]. التهذيب ٩: ١٣/ ٢٧٣/ ٩٨٧.