الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٤٣
فان لم يبق شيء فلا شيء له.
فقال زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته، فقال الزهري: و اللّه لو لا أنّه تقدّمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عبّاس في العلم اثنان [١].
[٣٥٠٢] ٤. الفقيه و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، و النصف ثلاثة أسهم، و الثلث سهمان، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثة أرباع سهم، و لا يرث مع الولد إلّا الأبوان و الزوج و المرأة، و لا تحجب الامّ عن الثلث إلّا الولد و الإخوة و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص عن الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن و ان كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء و لا يزاد الإخوة من الامّ على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الانثى، و لا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد و الوالد، و الدية تقسّم على من أحرز الميراث» [٢].
[٣٥٠٣] ٥. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «انّ اللّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس، و أدخل الزوج و الزوجة فلم ينقصهما من الربع و الثمن» [٣].
[٣٥٠٤] ٦. الكافي و التهذيب: سئل الرضا (عليه السلام) كيف ترث النساء نصف ميراث الرجال و هنّ أضعف من الرجال و أقلّ حيلة؟ فقال: «لأنّ اللّه تعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة، و لأنّ النساء يرجعن عيالا على الرجال» [٤].
[٣٥٠٥] ٧. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، و الرجل يعطي» [٥].
[٣٥٠٦] ٨. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لأنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة، و إنّما ذلك على الرجال» [٦].
[١]. الكافي ٧: ٧/ ٧٩/ ٣، الفقيه ٤: ١٢٩/ ٢٥٥/ ٥٦٠٢، التهذيب ٩: ٢١/ ٢٤٨/ ٩٦٣.
[٢]. الفقيه ٤: ١٢٩/ ٢٥٨/ ٥٦٠٣، التهذيب ٩: ٢١/ ٢٤٩/ ٩٦٤.
[٣]. الكافي ٧: ٤٨/ ٨٢/ ٢، التهذيب ٩: ٢١/ ٢٥٠/ ٩٦٦.
[٤]. الكافي ٧: ١٢/ ٨٤/ ١، الفقيه ٩: ٢٤/ ٢٧٤/ ٩٩١.
[٥]. الفقيه ٤: ١٧٤/ ٣٥٠/ ٥٧٥٥، التهذيب ٩: ٤٥/ ٣٩٨/ ١٤٢٠.
[٦]. الكافي ٧: ١٢/ ٨٥/ ٢، التهذيب ٩: ٢٤/ ٢٧٥/ ٩٩٣.