الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٤١
عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لامّه» [١].
بيان
الأولوية هنا أعمّ من منعه من الإرث مطلقا و منعه من ردّ الزائد على فريضة عليه.
[٣٤٩٨] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: المال لمن هو أقرب أو للعصبة؟ فقال: «المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب» [٢].
بيان
فيه ردّ على العامّة، فإنّهم يعطون الفاضل على السهام أولي عصبة الذكر و لا يعطون الانثى شيئا و إن كانت أقرب منه في النسب، كما أنّهم يوقعون النقص على الجميع بنسبة سهامهم قياسا على تركة لا تفي بالديون.
باب أنّ اصول الفرائض لا تزيد على ستّة
[٣٤٩٩] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «انّ أصل الفرائض من ستّة أسهم لا يزيد على ذلك و لا تعول عليها، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب» [٣].
بيان
«لا تعول» أي لا ترتفع، و الستّة هي التي ذكرها اللّه سبحانه الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن، و هي اصول الفرائض، ثمّ تنقسم كلّ فريضة على سهام بعدد الوارث و اختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى.
[٣٥٠٠] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إنّ الذي احصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو تبصرون وجهها
[١]. الكافي ٧: ٣/ ٧٦/ ١.
[٢]. الكافي ٧: ٢/ ٧٥/ ١، التهذيب ٩:/ ٣٢٧/ ١١٧٦.
[٣]. الكافي ٧: ٨/ ٨١/ ٧.