الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٣٩
[٣٤٩١] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته و هي تجري بعد موته، و صدقة مقبولة لا تورث، أو سنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له» [١].
بيان
لعلّ المراد «بالصدقة الجارية» ما يعمّ نفعه عامّة الناس كبناء المساجد أو الرباطات و إحداث الآبار و القنوات في الطرق و نحوها و «بالصدقة المقبولة التي لا تورث» تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة على طائفة مخصوصة، و لعلّ المراد بقبولها أن لا يشترط فيها ما يخالف الشرع و المروّة، و لمّا اشتركتا في كونهما صدقة جعلتا خصلة واحدة.
[٣٤٩٢] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: ما يلحق الرجل بعد موته؟ قال: «سنّة يسنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، و الصدقة الجارية تجري من بعده، و الولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحجّ و يتصدّق و يعتق عنهما و يصلّي و يصوم عنهما» قيل: اشركهما في حجّي؟ قال: «نعم» [٢].
[٣٤٩٣] ٦. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه، و قليب يحفره، و صدقة يجريها، و سنّة يؤخذ بها من بعده» [٣].
[١]. الكافي ٧: ٣٦/ ٥٦/ ٢.
[٢]. الكافي ٧: ٣٦/ ٥٧/ ٤.
[٣]. الكافي ٧: ٣٦/ ٥٧/ ٥، الفقيه ١: ٢٧/ ١٨٥/ ٥٥٥.